تعددت أراء الفقهاء في حكم تارك الصلاة و انقسموا إلى ثلاثة أقسام
القسم الأول من فرق بين تاركها جحودا و إنكارا أنها من الدين و من تركها كسلا أو تكاسلا عنها أو تشاغلا بأمور الدنيا فقالوا أن من يتركها جحودا فهو كافر و من يتركها تكاسلا فهو فاسق و ممن يقول بهذا الرأي الحنفية و المالكية و الشافعية و لهم في ذلك عدة أدلة :
الدليل الأول قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " من قال : لا إله إلا الله دخل الجنة ووجبت له الجنة " المستدرك على الصحيحين و في هذا الحديث دليل على أن من تركها مؤمنا بوجوبها و لكن تركها تكاسلا فهو ممن قال لا إله إلا الله و بذلك فهو ليس كافر . أما القسم الثاني : هم الذين قالوا بكفر تاركها سواء كان جاحدا بها أو متكاسلا عنها و دليلهم في ذلك قول النبي صلى اللله عليه و سلم " العهد الذي بيننا و بينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر " و قول النبي صلى الله عليه و سلم "العهد الذي بيننا و بينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر" يعني بذلك اليهود و النصارى . و ممن قال بهذا القول الحنابلة و المذهب الشافعي القديم .
و القسم الثالث : فقد توسطوا بين القولين مثل ابن تيمية فقال : أن من يتركها كلها فقد كفر و أما من صلى بعضها و ترك بعضها فهو مسلم و حكمه الفسق . و السؤال الذي يطرحها السائل : ما الراجح من هذه الأقوال فالراجح هو : تاركها جحودا بها هو كافر بإجماع الفقهاء أما تاركها تكاسلا فهو فاسق . و إن قال قائلا كيف ترد على حديث النبي صلى اللله عليه و سلم الذي استدل به القسم الثاني من الفقهاء فنقول بأن العلماء قسموا الكفر إلى درجات فقالوا هناك كفر دون كفر فالكفر كفران كفر أكبر و كفر أصغر و الكفر الوارد في الحديث هو الكفر الأصغر الذي لا يخرج منالملة